في حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تكون السلع المعنية موضوع حجز طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وفي حالة الإدانة ، تصادر هذه السلع لفائدة الدولة . الباب السادس : أحكام ختامية
المادة 34
السلع مزدوجة الاستعمال
