المادة 34

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة محاولة تصدير أو في حالة استيراد سلع ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تكون السلع المعنية موضوع حجز طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، وفي حالة الإدانة ، تصادر هذه السلع لفائدة الدولة . الباب السادس : أحكام ختامية

المادة 34 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi