يجب الإدلاء بترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لدى الإدارة المكلفة بالجمارك طبقا للتشريع الجاري به العمل
المادة 35
السلع مزدوجة الاستعمال
السلع مزدوجة الاستعمال
يجب الإدلاء بترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لدى الإدارة المكلفة بالجمارك طبقا للتشريع الجاري به العمل