المادة 35

السلع مزدوجة الاستعمال

42-18Loi n° 42-18 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب الإدلاء بترخيص تصدير أو استيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لدى الإدارة المكلفة بالجمارك طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 35 من السلع مزدوجة الاستعمال: النص الكامل · Ma Loi