المادة 1

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه ، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء ، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير