المادة 2

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تناط بالمكتب مهمة تدبير وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة . ولهذه الغاية يتولى المكتب القيام بما يلي : - تلقي ملفات طلبات انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ، وتصريحاتهم بمصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم ، التي تخول لهم استحقاق حقوق مادية ومعنوية وحمايتها ، كلما تعلق الأمر باستغلال هذه المصنفات والأداءات سواء داخل المغرب أو خارجه؛ - حماية وتدبير حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الأجانب المرتبطة بالمصنفات والأداءات المستغلة عبر التراب الوطني في إطار التزامات المغرب الدولية ، ولا سيما من خلال إبرام عقود التمثيل المتبادل مع الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛ - الترخيص باستعمال تعابير الفلكلور حينما يكون هذا الاستعمال لأهداف تجارية أو خارج الإطار التقليدي أو العرفي؛ - تحديد جدول تسعيرة استخلاص المستحقات بالنسبة لمختلف أشكال استغلال المصنفات والأداءات ، والعمل على تحيينه باستمرار . يعرض جدول التسعيرة على مصادقة الإدارة . -2- وتحدد هذه المستحقات إما بكيفية تناسبية مع مداخيل استغلال هذه المصنفات والأداءات ، أو بكيفية جزافية ، سواء تعلق الأمر بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ، أو باستعمال تعابير الفولكلور؛ - استخلاص مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات ، وكذا تلك المتعلقة بالاستنساخ الآلي ، ومستحقات النسخة الخاصة ، والمستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور ، طبقا للنصوص الجاري بها العمل؛ - توزيع مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المستخلصة على أصحاب الحقوق طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون؛ - القيام بإجراءات التحقق من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية والأداءات ، ووتيرة وأشكال استغلالها؛ - القيام بجميع أعمال المراقبة اللازمة من أجل حماية المصنفات الأدبية والفنية والأداءات ، وكذا النسخة الخاصة ، من أي استغلال غير مشروع ، بتنسيق مع السلطات العمومية المعنية؛ - تمكين المنخرطين في المكتب ، في انتظار إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدتهم ، من الاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية وثقافية ، ولا سيما من خلال : • إحداث صندوق لتمويل مشاريع وبرامج للتغطية الاجتماعية؛ • إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة في مجال خدمات التأمين عن المرض ، والتقاعد وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى ، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمكتب؛ • دعم البرامج والمشاريع الثقافية الهادفة إلى تنمية الإبداعات الأدبية والفنية وتشجيعها وتطويرها؛ - القيام بمساعي الوساطة لفض النزاعات التي قد تنشأ بين المنخرطين بالمكتب والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - تقديم المساعدة والتأطير على المستويين القانوني والتقني في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، لفائدة المنخرطين بالمكتب وذلك بمبادرة منه أو بناء على طلب منهم؛ -3- - القيام بجميع أعمال التحسيس بمخاطر قرصنة المصنفات الأدبية والفنية ، والحقوق المرتبطة بها ، والعمل بتنسيق وثيق مع السلطات العمومية المعنية على مكافحتها والوقاية منها . علاوة على ذلك ، يقوم المكتب بالمهام التالية : - إجراء كل دراسة أو بحث حول وضعية الملكية الأدبية والفنية بالمغرب ، وحول استغلال الحقوق المرتبطة بها؛ - التعريف بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي والنهوض بها ، ولا سيما من خلال أعمال التحسيس والتواصل والتكوين والنشر؛ - اقتراح جميع التدابير اللازمة من أجل الملاءمة المستمرة للمنظومة القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - تقديم كل مقترح إلى الحكومة من شأنه التشجيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - مؤازرة السلطات الحكومية المعنية ، عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون لها علاقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - السهر ، في ما يخصه ، على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، التي انضمت إليها المملكة أو صادقت عليها ، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ذلك ، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات العامة والخاصة المعنية؛ - إبرام عقود واتفاقات مع الهيئات الأجنبية العاملة في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والتي تباشر مهام مماثلة لمهام المكتب ، من أجل حماية حقوق المغاربة في هذا المجال بالخارج؛ - إقامة علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الحكومية أو غير الحكومية التي تضم في عضويتها هيئات مماثلة تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمشاركة في أشغالها