طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه ، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء ، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير
المادة 3
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
طبقا لأحكام المادة 1.60 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه ، يتولى المكتب تمثيل أصحاب الحقوق أمام القضاء ، من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية في مواجهة الغير