يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم . ويعتبر انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب ، بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم ، بما في ذلك التقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم ، طبقا لأحكام هذا القانون . تحدد شروط وكيفيات الانخراط والتصريح في النظام الداخلي للمكتب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون ، والذي يعرض قبل دخوله حيز التنفيذ على مصادقة الإدارة
المادة 4
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
