المادة 4

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة ، من أجل ضمان الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ، الانخراط في المكتب والتصريح له بمصنفاتهم الأدبية والفنية وبأداءاتهم . ويعتبر انخراط المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة في المكتب ، بمثابة تفويض للمكتب من أجل القيام بمهام الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ، وتدبير الحقوق الناشئة عن استغلال مصنفاتهم الأدبية والفنية وأداءاتهم ، بما في ذلك التقاضي أمام المحاكم المختصة باسمهم ، طبقا لأحكام هذا القانون . تحدد شروط وكيفيات الانخراط والتصريح في النظام الداخلي للمكتب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون ، والذي يعرض قبل دخوله حيز التنفيذ على مصادقة الإدارة

BMDA — المادة 4 من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: النص الكامل · Ma Loi