علاوة على المهام التي يقوم بها المكتب طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه يتولى هذا الأخير القيام لحساب المؤلفين من غير المنخرطين ، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، باستيفاء مستحقاتهم الناتجة عن استغلال مصنفاتهم من قبل الغير بناء على اتفاقيات خاصة يفوض بموجبها المعنيون بالأمر المكتب لحماية حقوقهم والدفاع عنها وتحصيل مستحقاتهم ودفعها لهم طبقا للشروط والكيفيات المحددة في هذه الاتفاقيات . الباب الثاني : أجهزة المكتب
المادة 5
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
