المادة 10

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بتجرد واستقلالية . ولهذه الغاية ، يجب على كل عضو أن يصرح لرئيس مجلس الإدارة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح ، وأن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال مجلس الإدارة ، عندما يتعلق الأمر بدراسة مسألة لها علاقة بهذه الوضعية