يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بتجرد واستقلالية . ولهذه الغاية ، يجب على كل عضو أن يصرح لرئيس مجلس الإدارة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح ، وأن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال مجلس الإدارة ، عندما يتعلق الأمر بدراسة مسألة لها علاقة بهذه الوضعية
المادة 10
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
