المادة 9

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو التغيب عن حضور ثلاثة ( )3 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون مبرر مقبول ، يعوض العضو المعني للفترة المتبقية من مدة عضويته