تحدد مدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو التغيب عن حضور ثلاثة ( )3 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة بدون مبرر مقبول ، يعوض العضو المعني للفترة المتبقية من مدة عضويته
المادة 9
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
