يرأس مجلس إدارة المكتب السلطة الحكومية المختصة أو من يمثلها ، ويتألف من : - ممثلين عن الإدارة؛ -5- - رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون والمسيرة بصفة قانونية؛ - شخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة . يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص ، يرى فائدة في حضوره . يحدد عدد أعضاء مجلس إدارة المكتب ، وكيفيات تعيينهم بموجب نص تنظيمي
المادة 8
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
