يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب ، ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بما يلي : - المصادقة على العقود والاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والهيئات الأجنبية للتدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، التي تسعى إلى نفس الأهداف ، لا سيما من أجل العمل على التمثيل المتبادل وتدبير المصنفات المحمية في كل بلد ، من جانب كل طرف لحساب الطرف الآخر؛ - إقرار الانضمام إلى المنظمات الدولية غير الحكومية في ميدان الملكية الأدبية والفنية؛ - المصادقة على اتفاقات التسوية عن طريق التراضي لحل النزاعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تدخل في نطاق اختصاص المكتب؛ -6- - تحديد معايير استعمال تعابير الفولكلور المرخص بها طبقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون؛ - المصادقة على مشروع ميزانية المكتب التي يعرضها عليه مدير المكتب؛ - حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛ - المصادقة على التقرير السنوي عن حصيلة أشغال المكتب وبرنامج عمله؛ - الموافقة على المخطط التنظيمي المحدد للبنيات الإدارية للمكتب واختصاصاتها؛ - المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية العاملة بالمكتب؛ - المصادقة على النظام الداخلي للمكتب؛ - المصادقة على النظام الخاص بالمشتريات؛ - تحديد جدول أسعار أجرة الخدمات التي يقدمها المكتب ، ووضعه رهن إشارة العموم بجميع الوسائل المتاحة؛ - البت في الاقتناءات المتعلقة بالأملاك العقارية لفائدة المكتب أو تفويتها أو كرائها؛ - تحديد نظام استخلاص المستحقات التي تشمل مستحقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنسخة الخاصة وتحديد كيفيات توزيعها ، وكذا المستحقات المرتبطة باستعمالات تعابير الفولكلور وتدبير العائدات الناتجة عن ذلك ، مع مراعاة جداول استخلاص المستحقات المذكورة المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل؛ - المصادقة على نظام تدبير صندوق التغطية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛ - قبول الهبات والوصايا؛ - المصادقة على البرنامج السنوي للتحسيس والتواصل في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير المكتب قصد تسوية قضايا معينة
المادة 12
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
