يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية؛ -7- - لحصر مبالغ المستحقات التي سيتم توزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة . ويمكن أن ينعقد مجلس الإدارة بناء على طلب من ثلثي أعضائه
المادة 13
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
