يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 14
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس