المادة 14

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه . ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس