يضطلع مجلس التوجيه والتتبع على الخصوص بما يلي : - تتبع تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من قبل المكتب واقتراح التوصيات التي من شأنها الرفع من جودة هذا التدبير؛ - إصدار التوجيهات والتوصيات الرامية إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها والتي يعرضها على مجلس الإدارة؛ - إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بضمان الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة التي يعرضها عليه مجلس الإدارة . يتألف مجلس التوجيه والتتبع الذي يرأسه عضو من مجلس الإدارة من بين رؤساء الجمعيات المهنية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة من سبعة ( )7 أعضاء يعينون وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي لمدة أربع ( )4 سنوات من بين الشخصيات التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في نطاق عمل المكتب والمشهود لها بالنزاهة والتجرد ، مع مراعاة معيار التنوع والتعدد في تمثيلية مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني . تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير مجلس التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للمكتب المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون
المادة 15
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
