يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة . ويمارس مهامه باستقلالية وحيادية
المادة 17
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة . ويمارس مهامه باستقلالية وحيادية