المادة 17

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعين مدير المكتب وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ولا يجوز أن تكون له صفة مبدع لمصنفات أدبية أو فنية أو صاحب حق فيها أو صفة صاحب حقوق مجاورة . ويمارس مهامه باستقلالية وحيادية