المادة 18

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع المدير بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب ولهذه الغاية يضطلع على الخصوص بالمهام التالية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء قرارات اللجنة أو اللجن التي يحدثها المجلس؛ - يسهر على استخلاص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها باسم المكتب ، وفق توجيهات مجلس الإدارة وعملا بأحكام هذا القانون؛ - يسير المكتب ويتصرف باسمه ويقوم بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بتحقيق أهداف المكتب أو يأذن في القيام بها؛ - يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين الموارد البشرية وفقا لنظامها الأساسي؛ - يعد الوثائق والأنظمة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون ويعرضها على مجلس الإدارة قصد المصادقة عليها؛ - يمثل المكتب إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛ - يمثل المكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المكتب ، وعن حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي الحقوق ، ويخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة . ويمكن للمدير أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالمكتب . يحضر المدير ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس التوجيه والتتبع . -9- الباب الثالث : قواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة