علاوة على المهام المسندة إليه في المادة 2 من هذا القانون ، يعهد إلى المكتب بتسليم الرخص المسبقة كتابة لمستغلي المصنفات والأداءات المفوض إليه تدبير الحقوق الناشئة عن استغلالها بموجب المادة 4 من هذا القانون . ولهذه الغاية ، يقوم المكتب بإبرام اتفاقيات مع مستغلي هذه المصنفات والأداءات تحدد فيها على الخصوص شروط هذا الاستغلال وكيفيات استخلاص الحقوق المطابقة له وتسوية النزاعات بالتراضي
المادة 19
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
