المادة 19

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

علاوة على المهام المسندة إليه في المادة 2 من هذا القانون ، يعهد إلى المكتب بتسليم الرخص المسبقة كتابة لمستغلي المصنفات والأداءات المفوض إليه تدبير الحقوق الناشئة عن استغلالها بموجب المادة 4 من هذا القانون . ولهذه الغاية ، يقوم المكتب بإبرام اتفاقيات مع مستغلي هذه المصنفات والأداءات تحدد فيها على الخصوص شروط هذا الاستغلال وكيفيات استخلاص الحقوق المطابقة له وتسوية النزاعات بالتراضي