مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية أدناه ، لا يجوز للمكتب استعمال المداخيل المستخلصة برسم استغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا لغرض توزيعها على أصحاب هذه الحقوق . من أجل تغطية مصاريف التدبير ، يقتطع المكتب عند توزيع المداخيل المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على كل واحد من أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، نسبة من المداخيل التي ترجع لهذا الأخير ، يحددها مجلس الإدارة على ألا تفوق نسبة %30 من هذه المداخيل . وتعفى من هذا الاقتطاع المداخيل التي لا يفوق مبلغها السقف المحدد بقرار لمجلس الإدارة
المادة 20
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
