المادة 21

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يؤدي المكتب المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه ( )2 شهران يحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق . ويقوم ابتداء من التاريخ نفسه بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الإلكتروني . غير أن الأجل المذكور يبقى مفتوحا في حالة ما إذا تعذر عليه التعرف على أصحاب الحقوق أو ذويهم أو عدم التمكن من تحديد عنوانهم ، مع مراعاة أحكام المادة 23 بعده