إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق أو أداؤها داخل الآجال المحددة في المادة 21 أعلاه نظرا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة ، تودع هذه -10- المبالغ في حساب خاص مفتوح باسم المكتب ويتعين في هذه الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه المبالغ
المادة 22
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
