المادة 22

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق أو أداؤها داخل الآجال المحددة في المادة 21 أعلاه نظرا للأسباب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة ، تودع هذه -10- المبالغ في حساب خاص مفتوح باسم المكتب ويتعين في هذه الحالة مسك محاسبة خاصة بهذه المبالغ