يتعين على المكتب القيام بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما الإلكترونية منها بنشر قائمة المصنفات المحمية التي تعذر على المكتب التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه
المادة 23
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
