المادة 23

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على المكتب القيام بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما الإلكترونية منها بنشر قائمة المصنفات المحمية التي تعذر على المكتب التعرف على أصحابها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه