إذا تعذر توزيع المبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق خلال ثلاث ( )3 سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم برسمها استخلاص هذه المبالغ ، فإنها تعتبر في حكم المبالغ المتعذر توزيعها . وفي هذه الحالة تحول إلى صندوق التغطية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 27 أدناه ، شريطة أن يكون المكتب قد استنفد جميع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه من أجل التعرف على المستفيدين وتحديد عنوانهم . يقوم المكتب ، قبل دفع المبالغ المتعذر توزيعها في الصندوق المذكور ، باقتطاع النسبة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . وفي حالة ما إذا تعرف المكتب لاحقا عن أصحاب الحقوق أو ذويهم ، وجب اقتطاع مبلغ مستحقاتهم مما سبق دفعه إلى صندوق التغطية الاجتماعية ، وتمكينهم من المستحقات المذكورة
المادة 24
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
