يتعين على المكتب حفظ جميع الوثائق المتعلقة باستخلاص مستحقات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم ، وكذا تلك المتعلقة بتوزيع هذه المستحقات ، وغيرها من الوثائق المحاسبية لمدة لا تقل عن عشرين ( )20 سنة . الباب الرابع : التنظيم والمراقبة المالية للمكتب
المادة 25
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
