المادة 25

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتعين على المكتب حفظ جميع الوثائق المتعلقة باستخلاص مستحقات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وذوي حقوقهم ، وكذا تلك المتعلقة بتوزيع هذه المستحقات ، وغيرها من الوثائق المحاسبية لمدة لا تقل عن عشرين ( )20 سنة . الباب الرابع : التنظيم والمراقبة المالية للمكتب