المادة 26

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنقسم ميزانية المكتب إلى : .I ميزانية الاستثمار والتسيير وتشمل : -1 في باب المداخيل : - مبالغ الاقتطاعات المنصوص عليها في المادتين 20 و 24 أعلاه؛ -11- - المبالغ المحصلة من المقررات القضائية؛ - الفوائد المالية عن المبالغ المودعة؛ - الهبات والوصايا والعوائد المختلفة؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بأنشطته . -2 في باب النفقات : - نفقات التسيير والاستثمار؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطته . .II ميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشمل : -1 في باب المداخيل : - مبالغ استخلاص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة . -2 في باب النفقات : - الأداءات المدفوعة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - الاقتطاعات المرصدة للمساهمة في مصاريف تسيير المكتب؛ - المبالغ المرصدة لصندوق التغطية الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛ - نفقات مختلفة