المادة 27

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تطبيقا لأحكام المادة 2 من هذا القانون ، يحدث بالمكتب صندوق للتغطية الاجتماعية لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم . تحدد مداخيل الصندوق في ما يلي : - نسبة من عائدات النسخة الخاصة المخصصة لفائدة المكتب بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 2.00 تحدد بقرار لمجلس الإدارة؛ - المخصصات التي يحددها مجلس إدارة المكتب لفائدة الصندوق؛ - المبالغ المتعذر توزيعها طبقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون . -12- تحدد نفقات الصندوق بقرار لمجلس الإدارة ، ويتعين أن تدرج ضمن هذه النفقات المبالغ المؤداة لفائدة أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذوي حقوقهم ، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون