المادة 28

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقوم المكتب بإعداد حساباته السنوية على الوجه الذي يمكن من الفصل بين المداخيل المتأتية من استغلال الحقوق من جهة وبين أصوله الخاصة والمداخيل المتأتية منها أو من أنشطته الأخرى وكذا المبالغ التي يقبضها برسم مصاريف التدبير من جهة أخرى