المادة 29

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته ، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية . يتولى محاسب عمومي ملحق لدى المكتب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المدير ، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين