يعتبر المدير آمرا بقبض موارد ميزانية المكتب وصرف نفقاته ، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية . يتولى محاسب عمومي ملحق لدى المكتب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المدير ، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين
المادة 29
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
