تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل . ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة . يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . الباب الخامس : الموارد البشرية
المادة 30
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
