المادة 30

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع حسابات المكتب لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفق النصوص الجاري بها العمل . ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة . يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . الباب الخامس : الموارد البشرية