المادة 31

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف الموارد البشرية العاملة بالمكتب من : - أطر وأعوان يتم توظيفهم ، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية؛ - مستخدمين متعاقدين ، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية؛ - موظفين ملحقين لديه ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للمكتب أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة