يلحق تلقائيا لدى المكتب ، الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون ، الذين يمارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، ضمن أطر المكتب طبقا للنظام الأساسي الخاص بموارده البشرية ، وذلك داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ
المادة 32
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
