المادة 32

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق تلقائيا لدى المكتب ، الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون ، الذين يمارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المكتب بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، ضمن أطر المكتب طبقا للنظام الأساسي الخاص بموارده البشرية ، وذلك داخل أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ