المادة 33

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمكتب إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 32 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمكتب المشار إليه في المادة 12 أعلاه حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم . ويحتفظون بجميع الحقوق التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

BMDA — المادة 33 من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين: النص الكامل · Ma Loi