لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للمكتب إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 32 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للمكتب المشار إليه في المادة 12 أعلاه حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم . ويحتفظون بجميع الحقوق التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي . تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة 33
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
