بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 32 أعلاه منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . الباب السادس : نظام تمثيل أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة 34
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
