المادة 34

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 32 أعلاه منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . الباب السادس : نظام تمثيل أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة