ينتظم المؤلفون وأصحاب الحقوق المجاورة في جمعية مهنية واحدة بالنسبة لكل صنف من المصنفات المحددة قائمتها بنص تنظيمي . وتخضع كل جمعية من الجمعيات المهنية لأحكام -14- الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات . يعرض النظام الأساسي لكل جمعية من الجمعيات المهنية على مصادقة الإدارة بعد التحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون
المادة 35
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
