تهدف الجمعيات المهنية المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه إلى : - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن مصالح أعضائها؛ - تمثيل أعضائها لدى المكتب ولدى الإدارة؛ - إبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي يعرضها عليها المكتب أو الإدارة؛ - المساهمة ، بتنسيق مع المكتب والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات الصلة ، في تنظيم دورات للتحسيس بمخاطر القرصنة والحد من تفشي هذه الظاهرة . الباب السابع : أحكام متفرقة وانتقالية
المادة 36
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
