يقوم المكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج عمله ، يعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة
المادة 37
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
يقوم المكتب بإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغاله وبرنامج عمله ، يعمل على نشره بكل الوسائل المتاحة