تظل الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة ، واللازمة لقيام المكتب بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، موضوعة رهن إشارته
المادة 38
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
تظل الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة ، واللازمة لقيام المكتب بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، موضوعة رهن إشارته