المادة 38

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تظل الممتلكات العقارية التابعة للملك الخاص للدولة ، واللازمة لقيام المكتب بالمهام المسندة إليه بموجب هذا القانون ، موضوعة رهن إشارته