يحل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنظم بموجب هذا القانون ، محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 8( 1384 مارس )1965 في جميع حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة -15- لحساب هذا الأخير ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . كما يحل المكتب محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب الحقوق والمستغلين ومع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية . يتولى المكتب تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها
المادة 39
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
