المادة 39

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنظم بموجب هذا القانون ، محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 8( 1384 مارس )1965 في جميع حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة -15- لحساب هذا الأخير ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . كما يحل المكتب محل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين فيما يخص الاتفاقيات المبرمة مع أصحاب الحقوق والمستغلين ومع الهيئات والمنظمات الوطنية والأجنبية . يتولى المكتب تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها