تحل عبارة «المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة» محل عبارة «المكتب المغربي لحقوق المؤلفين» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولا سيما القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه
المادة 40
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
