تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وتظل النصوص الجاري بها العمل حاليا سارية المفعول إلى حين تعويضها بالنصوص المطابقة
المادة 41
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وتظل النصوص الجاري بها العمل حاليا سارية المفعول إلى حين تعويضها بالنصوص المطابقة