المادة 41

المكتب المغربي لحقوق المؤلفين

25-19Loi n° 25-19 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية ، وتظل النصوص الجاري بها العمل حاليا سارية المفعول إلى حين تعويضها بالنصوص المطابقة