المادة 1

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لأجل تطبيق هذا القانون ، يراد بالعبارات والمصطلحات التالية ما يلي : -1 مكاتب المعلومات الائتمانية : شركات تزاول نشاطها في المغرب ، بصرف النظر عن جنسية المساهمين في رأسمالها أو جنسية مسيريها والتي تمارس بصفة اعتيادية مهنة معالجة المعلومات ، وفق مدلول هذا القانون ، لأهداف تجارية بما في ذلك الخدمات ذات القيمة المضافة المرخص بها من قبل بنك المغرب وذلك ضمن الحدود والشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛ -2 قاعدة المعطيات : مصنف ممركز أو غير ممركز موزع بطريقة وظيفية أو جغرافية ، يضم معطيات أو عناصر أخرى لمعلومات مستقلة ، مرتبة بطريقة منتظمة أو منهجية ويمكن الوصول إليها بشكل منفرد عن طريق وسائل إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى؛ -3 معلومة أو معلومات : كل معلومة تتضمن معطيات ذات طابع شخصي أو لا تتضمنها والتي تهم العمليات الائتمانية السابقة وبيان تواريخ السداد والأداء التي قام بها المستهلك ، وحجم وتفاصيل القروض والالتزامات المالية المتعاقد عليها أو المطلوبة ، وأجل استحقاقها وصيغها وشروطها وضماناتها ، إضافة إلى أي معلومات أخرى ذات طابع مالي أو خدماتي ، والتي تمكن في أي وقت من تقييم الوضع المالي والملاءة ومدى تعرض أي شخص ذاتي أو اعتباري للمخاطر المالية أو المخاطر المتعلقة بالسداد أو هما معا . ويجب أن تكون هذه المعطيات ملائمة وذات صلة ولا يشوبها إفراط فيما يتعلق بالغرض من معالجتها؛ -4 معلومات عمومية : المعلومات أو المعطيات المجمعة أو المعالجة أو المحفوظة في سجلات أو أرشيفات أو قوائم أو قاعدة معطيات ممسوكة من لدن هيئة عمومية أو خاصة والتي يضمن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير )2018 طابعها العمومي وإمكانية الولوج إليها من طرف العموم؛ 3 -5 معطيات ذات طابع شخصي : المعلومات المتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه حسب مدلول القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 ؛ -6 مستهلك : شخص ذاتي أو اعتباري تدرج معلوماته أو يمكن إدراجها في قاعدة معطيات مكاتب المعلومات الائتمانية؛ -7 مزودون بالمعلومات : هيئة عمومية أو خاصة مدرجة في اللائحة المشار إليها في