يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وتحديد قواعد وضوابط تقاسم المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الاستقرار المالي . يسري هذا القانون على مكاتب المعلومات الائتمانية والمزودين بالمعلومات ومستعملي المعلومات الذين يزاولون نشاطهم في المغرب ، وكذا على المستهلكين كما تم تعريفهم في المادة الأولى أعلاه ،
المادة 2
مكاتب الإخبار حول القروض
