المادة 2

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم نشاط مكاتب المعلومات الائتمانية وتحديد قواعد وضوابط تقاسم المعلومات الائتمانية بغرض تسهيل الولوج المسؤول إلى التمويل والمساهمة في الاستقرار المالي . يسري هذا القانون على مكاتب المعلومات الائتمانية والمزودين بالمعلومات ومستعملي المعلومات الذين يزاولون نشاطهم في المغرب ، وكذا على المستهلكين كما تم تعريفهم في المادة الأولى أعلاه ،