المادة 3

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع مكاتب المعلومات الائتمانية فيما يتعلق بإحداثها وممارسة نشاطها ، علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، إلى المقتضيات التشريعية الأخرى المطبقة عليها ولا سيما القانون السالف الذكر رقم 09.08 والقانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.69 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 ( 25 يوليو )2020 والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر )2020 والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 ( 18 فبراير )2011 والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 30( 1435 يونيو )2014 والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الآخرة 22( 1439 فبراير .)2018 5 الباب الثاني : منح الاعتماد لمزاولة نشاط مكتب المعلومات الائتمانية وسحبه الفرع الأول : منح الاعتماد