المادة 4

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية ، قبل مزاولة نشاطه في المغرب ، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب . يغطي اعتماد مكتب المعلومات الائتمانية مجموع المكاتب التابعة له وفروعه ووكالاته وتمثيلياته في المغرب . لا يجوز تفويت الاعتماد أو نقله بأي شكل من الأشكال