يشترط على كل مكتب للمعلومات الائتمانية ، قبل مزاولة نشاطه في المغرب ، أن يكون معتمدا من لدن والي بنك المغرب . يغطي اعتماد مكتب المعلومات الائتمانية مجموع المكاتب التابعة له وفروعه ووكالاته وتمثيلياته في المغرب . لا يجوز تفويت الاعتماد أو نقله بأي شكل من الأشكال
المادة 4
مكاتب الإخبار حول القروض
