يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب . يحدد منشور لوالي بنك المغرب المبلغ الأدنى لرأسمال مكتب المعلومات الائتمانية الذي يجب تحريره بالكامل عند التأسيس . لا يمكن أن يمتلك المزودون بالمعلومات والمستعملون ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أسهما في رأسمال مكتب للمعلومات الائتمانية ، سواء بطريقة فردية أو جماعية
المادة 5
مكاتب الإخبار حول القروض
