المادة 5

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يؤسس مكتب المعلومات الائتمانية في شكل شركة مساهمة ذات رأسمال ثابت ويجب أن تكون أسهمها إسمية ومقرها الاجتماعي في المغرب . يحدد منشور لوالي بنك المغرب المبلغ الأدنى لرأسمال مكتب المعلومات الائتمانية الذي يجب تحريره بالكامل عند التأسيس . لا يمكن أن يمتلك المزودون بالمعلومات والمستعملون ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أسهما في رأسمال مكتب للمعلومات الائتمانية ، سواء بطريقة فردية أو جماعية

المادة 5 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi