المادة 6

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه طلب الاعتماد ، المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، كتابة إلى بنك المغرب الذي يتأكد من قدرات المكتب المالية والتقنية وكذا من استيفائه للشروط المسبقة التي يحددها . ويتم إيداع ملف طلب الاعتماد مقابل وصل مؤرخ ومختوم من قبل بنك المغرب ويمكن إيداعه أيضا بطريقة إلكترونية مقابل وصل بالتسلم . تتم معالجة طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوماً ابتداء من تاريخ تسلم مجموع الوثائق والمعلومات المطلوبة مع مراعاة توفير كل دراسة أو خبرة تقتضيها الضرورة . يمكن لبنك المغرب أن يطلب كل وثيقة أو معلومة تكميلية يراها مفيدة في إطار معالجة طلبات الاعتماد . ويوقف هذا الطلب سريان الأجل المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه . 6 تحدد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد بمنشور لوالي بنك المغرب