يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه . ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب
المادة 7
مكاتب الإخبار حول القروض
