المادة 7

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه والي بنك المغرب قرار منح الاعتماد أو رفضه المعلل للشركة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المشار إليه في المادة 6 أعلاه . ينشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لبنك المغرب