لا يجوز لأي شخص أن يدير مكتب للمعلومات الائتمانية أو يدبره أو يسيره ، بأي صفة من الصفات ، إذا : -1 أعلن إفلاسه شخصياً في المغرب أو في الخارج ولم يرد إليه الاعتبار وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ -2 صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة أحكام هذا القانون؛ -3 إذا كان متصرفا أو مسيرا أو مستخدما لدى مؤسسة الائتمان أو لدى كل مزود بالمعلومات أو مستعملها؛ -4 تم الشطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة؛ -5 صدر في حقه حكم نهائي من أجل مخالفة التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ -6 صدر في حقه حكم نهائي عن محكمة زجرية بالمغرب من أجل جناية أو جنحة أو مخالفة تتعلق بالشرف أو النزاهة أو الاستقامة أو عن محكمة أجنبية ، اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح أو المخالفات السالفة الذكر
المادة 8
مكاتب الإخبار حول القروض
