المادة 9

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون : - عمليات الاندماج والاقتناء والضم وعمليات تفويت الأسهم والانفصال والوضع تحت إدارة الغير؛ - كل عملية لها أثر مباشر أو غير مباشر على بنية المساهمين في رأس المال أو على حكامة مكتب المعلومات الائتمانية