تخضع لمنح اعتماد جديد وفقا للكيفيات والشروط المقررة في المادة 6 من هذا القانون : - عمليات الاندماج والاقتناء والضم وعمليات تفويت الأسهم والانفصال والوضع تحت إدارة الغير؛ - كل عملية لها أثر مباشر أو غير مباشر على بنية المساهمين في رأس المال أو على حكامة مكتب المعلومات الائتمانية
المادة 9
مكاتب الإخبار حول القروض
