المادة 10

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد بنك المغرب لائحة مكاتب المعلومات الائتمانية المعتمدة ويتولى تحيينها . تنشر هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب

المادة 10 من مكاتب الإخبار حول القروض: النص الكامل · Ma Loi