تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب : - كل تغيير في تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو في النظام الأساسي؛ - كل تحويل للمقر الاجتماعي داخل المغرب؛ - كل حل سابق لأوانه؛ - كل توقف للنشاط . الفرع الثاني : سحب الاعتماد
المادة 11
مكاتب الإخبار حول القروض
