المادة 11

مكاتب الإخبار حول القروض

01-22Loi n° 01-22 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع العمليات التالية التي ينجزها مكتب المعلومات الائتمانية للإذن المسبق لوالي بنك المغرب : - كل تغيير في تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو في النظام الأساسي؛ - كل تحويل للمقر الاجتماعي داخل المغرب؛ - كل حل سابق لأوانه؛ - كل توقف للنشاط . الفرع الثاني : سحب الاعتماد